النص الكامل

قرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

تتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومديرية الامن العام التدابير اللازمة كي يمنح الاجانب من الفئتين الثالثة والرابعة قبل تاريخ 30/9/1962 بطاقات اقامة موقتة او دائمة تذكر اسمهم وشهرتهم ومحل وتاريخ ولادتهم وجنسيتهم وعنوانهم في لبنان وهوية الاشخاص دون الخامسة عشرة الذين يرافقونهم.

المادة 4 من قرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184974/article/4/