المادة 22
يعين مدير الامن العام الحالات التي يمنح فيها المسافرون اجازات لزيارات البلد في اثناء رسوم باخرتهم او طائرتهم في ميناء لبناني او عند انتقالهم الى باخرة او طائرة اخرى في ذات الميناء.
قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 نافذ
يعين مدير الامن العام الحالات التي يمنح فيها المسافرون اجازات لزيارات البلد في اثناء رسوم باخرتهم او طائرتهم في ميناء لبناني او عند انتقالهم الى باخرة او طائرة اخرى في ذات الميناء.
المادة 22 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184976/article/22/