النص الكامل

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 نافذ

المادة 23

المادة 23

تعطى مديرية الامن العام الاشخاص الذين تضطرهم ظروفهم او أعمالهم الى التردد بين لبنان والجمهورية العربية السورية دفاتر خاصة تقوم مقام بطاقات الدخول والخروج وتنظم مراكز الامن العام على الحدود جداول بارقام دفاتر الداخلين او الخارجين منهم وترسلها الى مديرية الامن العام بعد ختم الدفاتر بختم الدخول او الخروج.

المادة 23 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184976/article/23/