جميع التشريعات

قرار رقم 616 18/08/1944

تنظيم سير سيارات الاتوكار

النوع
قرار
الرقم
616
التاريخ
18/08/1944
الجريدة الرسمية
العدد 34, 23/08/1944, ص. 5-6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 616 تاريخ 18/08/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة

بناء على المرسوم عدد 1485 تاريخ 3 تموز 1944

وبناء على تقرير رئيس لجنة تنظيم وضبط النقل عدد 6 تاريخ 9

آب سنة 1944

وبناء على اقتراح مدير الاشغال العامة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسير سيارات الاوتوكار من الكراجات المخصصة لها الى الجهات التي تعينها لجنة تنظيم وضبط النقل المنشأة بموجب القرار عدد 586 تاريخ 18 تموز سنة 1944

المادة 2

مادة 2: على صاحب الكراج ان يسلم كل راكب تذكرة سفر مبين فيهما اسم الكراج وجهة السفر والاجرة المدفوعة

المادة 3

مادة 3: على صاحب الكراج ان يسلم كل سائق سيارة اوتوكار تقف في محله دفتر تذاكر سفر ذات لون خاص ليعطى منها تذكرة لكل شخص يركب معه بعد خروجه من الكراج

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 تاريخ 10/1/1932

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آب سنة 1944 الامضاء: سليم تقلا مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون