المادة 1
مادة 1: تسير سيارات الاوتوكار من الكراجات المخصصة لها الى الجهات التي تعينها لجنة تنظيم وضبط النقل المنشأة بموجب القرار عدد 586 تاريخ 18 تموز سنة 1944
قرار Decision No. 616 18/08/1944
ان وزير الاشغال العامة
بناء على المرسوم عدد 1485 تاريخ 3 تموز 1944
وبناء على تقرير رئيس لجنة تنظيم وضبط النقل عدد 6 تاريخ 9
آب سنة 1944
وبناء على اقتراح مدير الاشغال العامة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تسير سيارات الاوتوكار من الكراجات المخصصة لها الى الجهات التي تعينها لجنة تنظيم وضبط النقل المنشأة بموجب القرار عدد 586 تاريخ 18 تموز سنة 1944
مادة 2: على صاحب الكراج ان يسلم كل راكب تذكرة سفر مبين فيهما اسم الكراج وجهة السفر والاجرة المدفوعة
مادة 3: على صاحب الكراج ان يسلم كل سائق سيارة اوتوكار تقف في محله دفتر تذاكر سفر ذات لون خاص ليعطى منها تذكرة لكل شخص يركب معه بعد خروجه من الكراج
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 تاريخ 10/1/1932
مادة 5: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 آب سنة 1944 الامضاء: سليم تقلا مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون