جميع التشريعات

قرار رقم 846 10/08/1950

تحديد المهن غير التجارية وغير الصناعية والمعدلات التي يجب تطبيقها على واردات هذه المهن

النوع
قرار
الرقم
846
التاريخ
10/08/1950
الجريدة الرسمية
العدد 34, 23/08/1950, ص. 550-552
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 846 تاريخ 10/08/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر المهن المبينة ادناه, مهنا غير تجارية وغير صناعية, وتطبق على وارداتها لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة المعدلات المذكورة بجانب كل منها: سنة 1964 1947 1948 1949 1950 -------------------------------- 60 60 45 45 40 معلم بناء 35 35 35 35 35 حلاق للرجال 50 50 45 45 45 حلاق للرجال وللسيدات 50 50 50 50 50 خطاط 65 65 65 65 65 خبراء ومحاسبون لا يمارسون مهنة اضافية 50 50 50 50 50 رسام 50 50 45 45 45 معلم رقص وموسيقي 50 50 45 45 45 معلم رياضة وتدليك 65 65 45 45 45 رتا 40 40 40 40 40 تعليم سوق السيارات 15 15 15 12 12 صحافي 50 50 50 50 50 طبيب اسنان 65 65 65 65 65 اطباء الصحة والاختصاصيين 75 75 75 75 75 فارس 75 75 75 75 75 فنان 50 50 40 40 40 قواده 75 75 75 75 75 قابلات 45 45 45 45 45 الكتاب العدل 25 25 25 20 20 المستشفيات 65 65 65 65 65 مختبرات 40 40 35 30 25 مرائب التصليح 50 50 40 40 40 مرائب الايواء 50 50 50 50 50 مهندسون 50 50 50 50 50 محامون 50 50 40 40 40 مومس 50 50 50 50 50 مترجم وكاتب عرائض 50 50 50 50 50 مدرس 60 60 60 60 60 ممرضات خارج المستشفى 75 75 75 75 75 مضمر جياد 75 75 60 50 50 مؤلف 85 85 85 85 85 مختار 50 50 50 50 50 معقبو المعاملات 20 20 15 15 15 نحات 20 20 10 10 10 نقاش

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب سنة 1950 وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح