All legislation

قرار Decision No. 846 10/08/1950

تحديد المهن غير التجارية وغير الصناعية والمعدلات التي يجب تطبيقها على واردات هذه المهن

Type
قرار · Decision
Number
846
Date
10/08/1950
Official Gazette
Issue 34, 23/08/1950, p. 550-552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 846 تاريخ 10/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر المهن المبينة ادناه, مهنا غير تجارية وغير صناعية, وتطبق على وارداتها لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة المعدلات المذكورة بجانب كل منها: سنة 1964 1947 1948 1949 1950 -------------------------------- 60 60 45 45 40 معلم بناء 35 35 35 35 35 حلاق للرجال 50 50 45 45 45 حلاق للرجال وللسيدات 50 50 50 50 50 خطاط 65 65 65 65 65 خبراء ومحاسبون لا يمارسون مهنة اضافية 50 50 50 50 50 رسام 50 50 45 45 45 معلم رقص وموسيقي 50 50 45 45 45 معلم رياضة وتدليك 65 65 45 45 45 رتا 40 40 40 40 40 تعليم سوق السيارات 15 15 15 12 12 صحافي 50 50 50 50 50 طبيب اسنان 65 65 65 65 65 اطباء الصحة والاختصاصيين 75 75 75 75 75 فارس 75 75 75 75 75 فنان 50 50 40 40 40 قواده 75 75 75 75 75 قابلات 45 45 45 45 45 الكتاب العدل 25 25 25 20 20 المستشفيات 65 65 65 65 65 مختبرات 40 40 35 30 25 مرائب التصليح 50 50 40 40 40 مرائب الايواء 50 50 50 50 50 مهندسون 50 50 50 50 50 محامون 50 50 40 40 40 مومس 50 50 50 50 50 مترجم وكاتب عرائض 50 50 50 50 50 مدرس 60 60 60 60 60 ممرضات خارج المستشفى 75 75 75 75 75 مضمر جياد 75 75 60 50 50 مؤلف 85 85 85 85 85 مختار 50 50 50 50 50 معقبو المعاملات 20 20 15 15 15 نحات 20 20 10 10 10 نقاش

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب سنة 1950 وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح