المادة 1
مادة 1: تعتبر المهن المبينة ادناه, مهنا غير تجارية وغير صناعية, وتطبق على وارداتها لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة المعدلات المذكورة بجانب كل منها: سنة 1964 1947 1948 1949 1950 -------------------------------- 60 60 45 45 40 معلم بناء 35 35 35 35 35 حلاق للرجال 50 50 45 45 45 حلاق للرجال وللسيدات 50 50 50 50 50 خطاط 65 65 65 65 65 خبراء ومحاسبون لا يمارسون مهنة اضافية 50 50 50 50 50 رسام 50 50 45 45 45 معلم رقص وموسيقي 50 50 45 45 45 معلم رياضة وتدليك 65 65 45 45 45 رتا 40 40 40 40 40 تعليم سوق السيارات 15 15 15 12 12 صحافي 50 50 50 50 50 طبيب اسنان 65 65 65 65 65 اطباء الصحة والاختصاصيين 75 75 75 75 75 فارس 75 75 75 75 75 فنان 50 50 40 40 40 قواده 75 75 75 75 75 قابلات 45 45 45 45 45 الكتاب العدل 25 25 25 20 20 المستشفيات 65 65 65 65 65 مختبرات 40 40 35 30 25 مرائب التصليح 50 50 40 40 40 مرائب الايواء 50 50 50 50 50 مهندسون 50 50 50 50 50 محامون 50 50 40 40 40 مومس 50 50 50 50 50 مترجم وكاتب عرائض 50 50 50 50 50 مدرس 60 60 60 60 60 ممرضات خارج المستشفى 75 75 75 75 75 مضمر جياد 75 75 60 50 50 مؤلف 85 85 85 85 85 مختار 50 50 50 50 50 معقبو المعاملات 20 20 15 15 15 نحات 20 20 10 10 10 نقاش