جميع التشريعات

قرار رقم 958 11/08/1949

تطبيق التعريفة العادية على البضائع التي منشأها المناطق المحتلة من المانيا الغربية

النوع
قرار
الرقم
958
التاريخ
11/08/1949
الجريدة الرسمية
العدد 34, 24/08/1949, ص. 484
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 958 تاريخ 11/08/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الغربية

المادة 2

مادة 2: يثبت منشأ البضائع المشار اليها في المادة السابقة بشهادة صادرة عن سلطات الاحتلال ذات العلاقة او السلطات المفوضة من قبلها تثبت على شهادات المنشأ او الفواتير النظامية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 13 آب سنة 1949 على ان تستفيد من احكامه البضائع التي لم يقطع بها ايصال بتأدية الرسوم. وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 11 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, حسين الجسر, توفيق شاميه, اديب الروماني