All legislation

قرار Decision No. 958 11/08/1949

تطبيق التعريفة العادية على البضائع التي منشأها المناطق المحتلة من المانيا الغربية

Type
قرار · Decision
Number
958
Date
11/08/1949
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1949, p. 484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 958 تاريخ 11/08/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الغربية

المادة 2

مادة 2: يثبت منشأ البضائع المشار اليها في المادة السابقة بشهادة صادرة عن سلطات الاحتلال ذات العلاقة او السلطات المفوضة من قبلها تثبت على شهادات المنشأ او الفواتير النظامية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 13 آب سنة 1949 على ان تستفيد من احكامه البضائع التي لم يقطع بها ايصال بتأدية الرسوم. وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 11 آب سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, حسين الجسر, توفيق شاميه, اديب الروماني