المادة 30
(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )
يكون للطائفة الاسلامية العلوية ثلاثة مفتين (مفتي عن بيروت ومفتي عن قضاء طرابلس ومفتي عن قضاء عكار) ينتخبهم مجموع علماء الدين في الهيئة العامة لمدة اربع سنوات ولهم ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مفتو المناطق لدى الطوائف الاسلامية الاخرى بلا تخصيص ولا استثناء بما فيها التعويضات وتوكل الى المفتين مهمة تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية
- يشترط في المفتي ان يكون من بين المشهود لهم في الاوساط الدينية بالعلم والمعرفة
- يحدد ملاك الافتاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء على ان تجرى انتخابات المفتين بعد صدور هذا المرسوم.