المادة 31
تضع الهيئتان الشرعية والتنفيذية على ضوء هذا القانون نظاما داخليا للمجلس بموافقة الاكثرية المطلقة منهما ضمن مهلة ثلاثة اشهر من انتخابهما ويبلغ هذا النظام الى رئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
يحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين ان تعيدا النظر بالمواد المتعلقة بحسن سير العمل بقصد تحقيق الغاية الاساسية من هذا القانون ويكون قرارهما في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بشؤون الطائفة العلوية الدينية وادارة اوقافها نافذا بذاته شرط ان يقترن بموافقة الهيئة العامة وان لا يتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالنظام العام.