المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط جر مياه الشفة من ينابيع البردوني (قضاء زحلة-محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7129 17/08/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية -
المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة
(مياه
شفة - انشاء خطوط جر مياه الشفة من ينابيع البردوني) قضاء زحلة - محافظة
البقاع),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط جر مياه الشفة من ينابيع البردوني (قضاء زحلة-محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة* المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة