All legislation

مرسوم Decree No. 7129 17/08/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط جر مياه الشفة من ينابيع البردوني (قضاء زحلة - محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7129
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7129 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية -

المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة

(مياه

شفة - انشاء خطوط جر مياه الشفة من ينابيع البردوني) قضاء زحلة - محافظة

البقاع),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط جر مياه الشفة من ينابيع البردوني (قضاء زحلة-محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة* المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة