المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: "- حدد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية, وفقا لما يلي: - /125000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس على الا يزيد التعويض الشهري عن خمسماية الف ليرة لبنانية. - /100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو شرط الا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية. لا يستفيد العضو الموظف من تعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7944 تاريخ 13/02/1996, المادة 2, 22/02/1996
مادة 2: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: "- حدد تعويض اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي: /125000/ ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس عن الجلسة الواحدة, على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية. /100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية. /30000 ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) للمقرر عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن مئة وعشرين الف ليرة لبنانية. - لا يستفيد الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".