جميع التشريعات

قانون رقم 26 13/04/1968

تعديل المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3208 تاريخ 10-12-1965 "قانون الجيش "

النوع
قانون
الرقم
26
التاريخ
13/04/1968
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/04/1968, ص. 570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 26 تاريخ 13/04/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدل بموجب المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 ويستبدل بالنص التالي: "يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة شرط ان لا يزيد عدد الدرجات الممنوحة فوق القمة على الحد التالي: آ- الضباط: -عميد-عميد اول-عماد: ست درجات -سائر الضباط: اربع درجات ب - - الرتباء والافراد: ثلاث درجات

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من اول ايلول 1967 .

سن الفيل في 13 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي