All legislation

قانون Law No. 26 13/04/1968

تعديل المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3208 تاريخ 10-12-1965 "قانون الجيش "

Type
قانون · Law
Number
26
Date
13/04/1968
Official Gazette
Issue 34, 25/04/1968, p. 570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 26 تاريخ 13/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدل بموجب المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 ويستبدل بالنص التالي: "يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة شرط ان لا يزيد عدد الدرجات الممنوحة فوق القمة على الحد التالي: آ- الضباط: -عميد-عميد اول-عماد: ست درجات -سائر الضباط: اربع درجات ب - - الرتباء والافراد: ثلاث درجات

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من اول ايلول 1967 .

سن الفيل في 13 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي