المادة 2
مادة 2:
يمكن تخفيض التعويض او الغاؤه جزئيا او كليا بقرار من مدير الدفاع المدني في حال عدم قيام عنصر الدفاع المدني بالعمل الذي كلف به او في حال غيابه دون عذر مشروع او باجازة مرضية او ادارية.
مرسوم رقم 918 تاريخ 17/08/1983 نافذ
مادة 2:
يمكن تخفيض التعويض او الغاؤه جزئيا او كليا بقرار من مدير الدفاع المدني في حال عدم قيام عنصر الدفاع المدني بالعمل الذي كلف به او في حال غيابه دون عذر مشروع او باجازة مرضية او ادارية.
المادة 2 من مرسوم رقم 918 تاريخ 17/08/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185041/article/2/