جميع التشريعات

مرسوم رقم 918 17/08/1983

اعطاء عناصر الدفاع المدني تعويضا (خاصا)

النوع
مرسوم
الرقم
918
التاريخ
17/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1983, ص. 822
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 918 تاريخ 17/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تمنح عناصر الدفاع المدني التي تقوم باعمال اضافية تتجاوز 75 ساعة شهريا لتأمين المهام التي تتطلبها عمليات الدفاع المدني تعويضا "خاصا" يعادل خمسين بالماية 50% من الراتب او الاجر الاساسي.

المادة 2

مادة 2:

يمكن تخفيض التعويض او الغاؤه جزئيا او كليا بقرار من مدير الدفاع المدني في حال عدم قيام عنصر الدفاع المدني بالعمل الذي كلف به او في حال غيابه دون عذر مشروع او باجازة مرضية او ادارية.

المادة 3

مادة 3:

تؤخذ الاموال اللازمة من موازنة مديرية الدفاع المدني - الصندوق المستقل.

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه