جميع التشريعات

قرار رقم 9371 12/08/1994

الغاء ادخال سيجارة باستوس

النوع
قرار
الرقم
9371
التاريخ
12/08/1994
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1994, ص. 942
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9371 تاريخ 12/08/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/07/1967 وتعديلاته

(نظام ادخال السجائر الاجنبية وبيعها في لبنان),

بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 264 تاريخ

19/04/1994 المتضمن اقتراح الغاء صن سيجارة باستوس

لعدم استيرادها منذ مدة طويلة فضلا عن اقدام الشركة

المصنعة على الغاء الكفالة المصرفية المنظمة منها

لصالح ادارة الحصر ضمانا لحسن القيام بالتعهدات التي

تفرضها على هذه الشركة احكام القرار رقم 1786/1 تاريخ

31/07/1967 وتعديلاته,

وبعد اخذ رأي كل من مدير المالية العام باحالته رقم

4006 تاريخ 20/06/1994 ومفوض الحكومة باحالته رقم 340

تاريخ 20/06/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 36/1ج تاريخ 05/02/1986 القاضي بالاجازة الى ادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة باستوس بفلتر قياس 85 م.م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

تاريخ: 12/08/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره