المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 36/1ج تاريخ 05/02/1986 القاضي بالاجازة الى ادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة باستوس بفلتر قياس 85 م.م.
قرار Decision No. 9371 12/08/1994
ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/07/1967 وتعديلاته
(نظام ادخال السجائر الاجنبية وبيعها في لبنان),
بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 264 تاريخ
19/04/1994 المتضمن اقتراح الغاء صن سيجارة باستوس
لعدم استيرادها منذ مدة طويلة فضلا عن اقدام الشركة
المصنعة على الغاء الكفالة المصرفية المنظمة منها
لصالح ادارة الحصر ضمانا لحسن القيام بالتعهدات التي
تفرضها على هذه الشركة احكام القرار رقم 1786/1 تاريخ
31/07/1967 وتعديلاته,
وبعد اخذ رأي كل من مدير المالية العام باحالته رقم
4006 تاريخ 20/06/1994 ومفوض الحكومة باحالته رقم 340
تاريخ 20/06/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 36/1ج تاريخ 05/02/1986 القاضي بالاجازة الى ادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة باستوس بفلتر قياس 85 م.م.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
تاريخ: 12/08/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره