جميع التشريعات

قرار رقم 40 22/08/1994

يتعلق باعفاء السلع من الاجازة المسبقة وتأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة في حال لم تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
22/08/1994
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1994, ص. 944
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 127 تاريخ 23/08/1997
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 127 تاريخ 23/08/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 22/08/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسو رقم 6821 تاريخ

28/12/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)

بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (المتعلق بتحديد

البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة) لا سيما

المادة الرابعة منه.

بناء على القرار 97/أ.ت (المتعلق باخراج بعض المواد

من نظام الاجازة المسبقة)

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة

ومدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, زمن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 اب 1994 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان