المادة 1
مادة 1: تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, زمن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 40 22/08/1994
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسو رقم 6821 تاريخ
28/12/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)
بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 (المتعلق بتحديد
البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة) لا سيما
المادة الرابعة منه.
بناء على القرار 97/أ.ت (المتعلق باخراج بعض المواد
من نظام الاجازة المسبقة)
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة
ومدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة, المستوردة, او المصدرة, من الاجازة ورسمها, زمن تأشيرة وزارة الاقتصاد والتجارة, اذا لم تتجاوز قيمتها الخمسين الف ليرة لبنانية.
مادة 2: تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 اب 1994 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان