جميع التشريعات

مرسوم رقم 3953 17/08/1993

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن حرم سكك حديد الدولة في منطقة الهري العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

النوع
مرسوم
الرقم
3953
التاريخ
17/08/1993
الجريدة الرسمية
العدد 34, 26/08/1993, ص. 782/783
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3953 تاريخ 17/08/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/10/1992 من قبل

السيد رفيق عبه الله دومط, مالك العقارات رقم 530

411 و308 من منطقة الهري العقارية (محافظة لبنان

الشمالي), المتضمن طلبه الترخيص له باشغال قسم من

الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض

خمسة امتار (5م) من الطريق العام الى العقارات رقم

308 و411 و530 الجارية على ملكيته في النقطة

الكيلومترية 206 + 615 من خط بيروت - طرابلس مرورا

باملاك سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وصاحب العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رفيق عبه الله دومط باشغال مساحة قدرها ثمانون مترا مربعا (80م.م.) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات فوق الخط الحديدي بعرض خمسة امتار (5 امتار) في النقطة الكيلومترية 206+615 من خط بيروت - طرابلس (منطقة الهري - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحى العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات القائمة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 3

مادة 3: على المرخص له, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية /450000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها اربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية /480000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنف قات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطة له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي