ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/10/1992 من قبل
السيد رفيق عبه الله دومط, مالك العقارات رقم 530
411 و308 من منطقة الهري العقارية (محافظة لبنان
الشمالي), المتضمن طلبه الترخيص له باشغال قسم من
الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض
خمسة امتار (5م) من الطريق العام الى العقارات رقم
308 و411 و530 الجارية على ملكيته في النقطة
الكيلومترية 206 + 615 من خط بيروت - طرابلس مرورا
باملاك سكك الحديد والنقل المشترك,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك وصاحب العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد رفيق عبه الله دومط باشغال مساحة قدرها ثمانون مترا مربعا (80م.م.) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات فوق الخط الحديدي بعرض خمسة امتار (5 امتار) في النقطة الكيلومترية 206+615 من خط بيروت - طرابلس (منطقة الهري - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحى العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات القائمة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.
مادة 3: على المرخص له, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية /450000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 4: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها اربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية /480000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنف قات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطة له.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي