المادة 3
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "يستوفي عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع, قدره خمساية ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك ومئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 66 تاريخ 01/06/1971, المادة 1, 21/06/1971
مادة 1: تعدل المادة 3 من القرار رقم 80/و تاريخ 17/4/1970 الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية وتقرأ على الوجه الاتي: يستوفى عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع قدره مئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك او الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .