المادة 2
مادة 2: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 الاحكام التالية: "ويستثنى من هذه الاحكام الرافعات ذات الحاضور الثابت التي كانت تعمل في مرفأ بيروت قبل اول كانون الثاني 1970 على ان تثبت شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من عملها قبل هذا التاريخ".