المادة 2
مادة 2: تعطى هذه المساعدات للمؤسسة المعترف بها رسميا, اما بالعلم والخبر القانوني المعطى من وزارة الداخلية, واما بتسجيلها في وزارة التربية الوطنية وحملها اجازة رسمية.
قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 نافذ
مادة 2: تعطى هذه المساعدات للمؤسسة المعترف بها رسميا, اما بالعلم والخبر القانوني المعطى من وزارة الداخلية, واما بتسجيلها في وزارة التربية الوطنية وحملها اجازة رسمية.
المادة 2 من قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185096/article/2/