المادة 1
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 نافذ
مادة 1: تعتبر الاموال التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للهيئات والجمعيات والمؤسسات الاسلامية المسماة فيما بعد "المؤسسة" والمضطلعة بشؤون التعليم الابتدائي المجاني الخارجي او المهني, مساعدات مشروطة.
المادة 1 من قرار رقم 216 تاريخ 11/04/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185096/article/1/