المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد خطار شبلي, المدير العام للاستثمار, بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة, توقيع المعاملات العائدة للمديرية العامة للاستثمار او لموظفيها والاتي بيانها: - قرارات الاجازت الادارية والصحية واجازات الامومة حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات فرض العقوبات التاديبية من الدرجة الاول وفاقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59. - توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات الى وزارة العدل, ومجلس شوري الدولة. - توقيع الاجوبة عن الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة الى هيئة القضايا في وزارة العدل. - توقيع قرارات الزيادة القانونية على اجور الاجراء.