All legislation

قرار Decision No. 44 03/04/1971

تفويض المدير العام للاستثمار بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
03/04/1971
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1971, p. 601-602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 03/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد خطار شبلي, المدير العام للاستثمار, بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة, توقيع المعاملات العائدة للمديرية العامة للاستثمار او لموظفيها والاتي بيانها: - قرارات الاجازت الادارية والصحية واجازات الامومة حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات فرض العقوبات التاديبية من الدرجة الاول وفاقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59. - توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات الى وزارة العدل, ومجلس شوري الدولة. - توقيع الاجوبة عن الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة الى هيئة القضايا في وزارة العدل. - توقيع قرارات الزيادة القانونية على اجور الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

الشياح في 3 نيسان سنة 1971 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين