المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "كريدي ليونيه - لبنان ش.م.ل." المسجل تحت رقم "13" في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 8015 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح "كريديت بنك ش.م.ل.".
قرار رقم 8141 30/05/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2002,
وبناء على القرار الوحيد من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي "كريدي
ليونيه-لبنان ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ
12/04/2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/13/02
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/04/2002 المتعلق بالموافقة على تعديل
تسمية "كريدي ليونيه-لبنان ش.م.ل." بحيث
تصبح "كريديت بنك ش.م.ل.",
وبناء على كتاب المصرف رقم 027/rm/
02 تاريخ 21/05/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "كريدي ليونيه - لبنان ش.م.ل." المسجل تحت رقم "13" في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 8015 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح "كريديت بنك ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 ايار 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه