All legislation

قرار Decision No. 8141 30/05/2002

تعديل تسمية مصرف "كريدي ليونيه-لبنان ش.م.ل" بحيث تصبح مصرف "كريديت بنك ش.م.ل"

Type
قرار · Decision
Number
8141
Date
30/05/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8141 تاريخ 30/05/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ

08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 2002,

وبناء على القرار الوحيد من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي "كريدي

ليونيه-لبنان ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ

12/04/2002,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/13/02

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/04/2002 المتعلق بالموافقة على تعديل

تسمية "كريدي ليونيه-لبنان ش.م.ل." بحيث

تصبح "كريديت بنك ش.م.ل.",

وبناء على كتاب المصرف رقم 027/rm/

02 تاريخ 21/05/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "كريدي ليونيه - لبنان ش.م.ل." المسجل تحت رقم "13" في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 8015 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح "كريديت بنك ش.م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 ايار 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه