المادة 21
يتولى صرف نفقات المشروع باسم وزير الاشغال العامة مدير الطرق الذي يكون له في هذه الحالة صفة الآمر بالصرف. على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف ويصدر الحوالة في مهلة خمسة ايام من تاريخ ورودها اليه. يمكن ان يلحق بمدير الطرق محاسب من ملاك الوزارة لمعاونته في اداء مهمته كآمر بالصرف.