The whole text

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 In force

المادة 21

المادة 21

يتولى صرف نفقات المشروع باسم وزير الاشغال العامة مدير الطرق الذي يكون له في هذه الحالة صفة الآمر بالصرف. على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف ويصدر الحوالة في مهلة خمسة ايام من تاريخ ورودها اليه. يمكن ان يلحق بمدير الطرق محاسب من ملاك الوزارة لمعاونته في اداء مهمته كآمر بالصرف.

المادة 21 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/law/185125/article/21/