النص الكامل

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 نافذ

المادة 23

المادة 23

لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:

- صحة معاملة عقد النفقة واقترانها بتوقيع المرجع الصالح.

- صحة تصفية النفقة وانطباقها على احكام هذا النظام وعلى الاصول المطبقة لدى البنك الدولي.

- اقتران مستند الصرف بتأشير رئيس وحدة تنفيذ البرنامج.

- انطباق تنسيب النفقة على الفئات المنصوص عليها في الملحق رقم واحد من اتفاقية القرض .

المادة 23 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185125/article/23/