المادة 23
لا يجوز صرف النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية:
- صحة معاملة عقد النفقة واقترانها بتوقيع المرجع الصالح.
- صحة تصفية النفقة وانطباقها على احكام هذا النظام وعلى الاصول المطبقة لدى البنك الدولي.
- اقتران مستند الصرف بتأشير رئيس وحدة تنفيذ البرنامج.
- انطباق تنسيب النفقة على الفئات المنصوص عليها في الملحق رقم واحد من اتفاقية القرض .