المادة 1
مادة 1:
تحددت ميزانية دولة دمشق لسنة 1921 فصلا فصلا للإيرادات والنفقات إلى مبلغ مائتين وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعين ألفا وستمائة غرش سوري وذلك طبقا للجدولين (أ) و(ب) اللاحقين بهذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 1179 31/12/1921
ان القومسير العالي بالوكالة للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1921
وبناء على القرار عدد 1135 بتاريخ 5 كانون الاول 1921 الذي نظم بموجبه امر مراقبة وتنفيذ ميزانية دولة دمشق
وبناء على تقرير مدير المالية للقوميسارية العليا وعلى اقتراح السكرتير العام ومندوب القومسير العالي لدى دولة دمشق
قرر ما يأتي:
مادة 1:
تحددت ميزانية دولة دمشق لسنة 1921 فصلا فصلا للإيرادات والنفقات إلى مبلغ مائتين وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعين ألفا وستمائة غرش سوري وذلك طبقا للجدولين (أ) و(ب) اللاحقين بهذا القرار.
مادة 2: تتوازن الميزانية بمساعدة مالية قدرها أربعة وستون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف غرش سوري يتألف جزء منها من المبلغ الذي يفيض عن إيرادات الميزانية العمومية لسوريا ولبنان والجزء الثاني من السلفة المقدمة من القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان والواجب تسديدها لها.
مادة 3: تتحصل الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعوائد والإيرادات في سنة 1921 بموجب القوانين والنظامات المعمول بها في دولة دمشق.
مادة 4: السكرتير العام ومدير المالية للقوميسارية العليا ومندوب القومسير العالي والمستشار المالي لدولة دمشق مكلفون كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 31 كانون الأول 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبيردي كه