All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1179 31/12/1921

تشكيل وتنفيذ ميزانية الايرادات الواجب توزيعها اثناء سنة 1922 وميزانية اموال الاعانة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1179
Date
31/12/1921
Official Gazette
Issue 34, 31/12/1922, p. 558-566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 31/12/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي بالوكالة للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1921

وبناء على القرار عدد 1135 بتاريخ 5 كانون الاول 1921 الذي نظم بموجبه امر مراقبة وتنفيذ ميزانية دولة دمشق

وبناء على تقرير مدير المالية للقوميسارية العليا وعلى اقتراح السكرتير العام ومندوب القومسير العالي لدى دولة دمشق

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحددت ميزانية دولة دمشق لسنة 1921 فصلا فصلا للإيرادات والنفقات إلى مبلغ مائتين وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعين ألفا وستمائة غرش سوري وذلك طبقا للجدولين (أ) و(ب) اللاحقين بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تتوازن الميزانية بمساعدة مالية قدرها أربعة وستون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف غرش سوري يتألف جزء منها من المبلغ الذي يفيض عن إيرادات الميزانية العمومية لسوريا ولبنان والجزء الثاني من السلفة المقدمة من القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان والواجب تسديدها لها.

المادة 3

مادة 3: تتحصل الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعوائد والإيرادات في سنة 1921 بموجب القوانين والنظامات المعمول بها في دولة دمشق.

المادة 4

مادة 4: السكرتير العام ومدير المالية للقوميسارية العليا ومندوب القومسير العالي والمستشار المالي لدولة دمشق مكلفون كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 31 كانون الأول 1921 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبيردي كه