النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: على شاغلي الأبنية والأقنية وتوابعها أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع ركود ماء المطر والغسيل أو الري التي من شأنها توليد البعوض في الأفنية أو في الأقنية أو على السطوح. وعليهم كنس المياه الراكدة في الأربع وعشرين ساعة.

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185192/article/30/