جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 188 19/04/1920

وقاية الصحة العمومية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
188
التاريخ
19/04/1920
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 496-513
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 825 تاريخ 22/04/1921 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
94
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا.

بناء على اقتراح الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجان والاسعاف العمومي ودوائر الحجر الصحي في عموم الاراضي المحتلة.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على السلطات الإدارية أن تطبق بكل دقة في عموم الأراضي المحتلة تحت نظارة السلطات السلطات الصحية وإدارتها الفنية القوانين الصحية الموضوعة لتحديد: أولا: الاحتياطات التي يجب اتخاذها للوقاية من الأمراض السارية أو لإزالتها وهي المنوه بها في المادة الثانية من هذا القرار وخاصة: 1 ـ فرز المرضى الإجباري في محلات معدة لهذه الغاية إذا رأت السلطة المحلية ذلك لازما. 2 ـ التدابير التطهيرية أو عند تعذرها التدابير اللازمة لإبادة المساكن التي يتكون خطر دائم من بقائها. 3 ـ التدابير التطهيرية أو إبادة الأشياء التي استعملها أو دنسها المريض وبالإجمال جميع الأشياء التي يمكنها نقل العدوى. ثانيا: التعليمات المعدة لتأمين نظافة الطرق العمومية والمساكن وملحقاتها والطرق الخصوصية النافذة أو غير النافذة والمنازل المأجورة بأثاثها وكل مجتمع مهما كان نوعه وبالخصوص التعليمات المتعلقة بماء الشرب وطرح المواد المبتذلة وبإفناء الجراذين والبعوض وسائر الحشرات المضرة بالصحة العمومية.

المادة 2

مادة 2: هذا بيان الأمراض التي تجري عليها أحكام هذا القرار: القسم الأول ـ الأمراض التي تستوجب بصورة إجبارية الإخبار والتطهير: أولا: الحمى التيفوئدية (2) التيفوس. النفطية (3) الجدري والحمقوق (4) الحصبة (5) الحميرة (6) الديفتاريا (7) العرقة الحبيبية (8) الكوليرا والأمراض التي من جنسها (9) الطاعون (10) الحمى الصفراء (11) الزحار (الظنطارية) (12) الأمراض النفاسية ورمد الأطفال إذا لم يكن قد طلب كتم الولادة (13) إلتهاب السحايا الدماغية الوبائي ( 14) النزلة الصدرية (15) البرص (16) الرمد الحبيبي. القسم الثاني ـ الأمراض التي يترك الإخبار بها اختياريا: (17) السل الرئوي (18) الشهقة الديكية (19) ذات الرئة والالتهاب الشعبي الرئوي (20) الحمرة (21) أبو كعيب (22) القرع (23) الرمد الصديدي. القسم الثالث ـ الأمراض التي لا تستوجب الإخبار: الملاريا.

المادة 3

مادة 3: عندما يرى أن التدابير العادية غير كافية للوقاية من وباء أو خطر آخر مداهم يهدد البلاد أو قسما منها أو أنه قد فشى فيها فالمندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا، بناء على اقتراح الرئيس الأعلى لإدارة الصحة المفتش العام للهيجيان والإسعاف العمومي يقرر التدابير التي من شأنها منع سريان هذا الوباء وهو يعين وظيفة وقوام وصلاحية السلطات والمراجع المكلفة تنفيذ التدابير ويخولها لوقت معين السلطة اللازمة لتنفيذها. توضع حالا هذه القرارات موضع الإجراء.

المادة 4

مادة 4: إن القرار الذي يصرح بأن المنفعة العمومية تستوجب جر مياه ينبوع لحاجة جماعة من الناس يحدد في وقت واحد الأراضي التي يلزم استملاكها استملاكا باتا والنطاق اللازم لوقاية الينبوع المذكور من الأدناس. يحظر أن تطرح النجاسات البشرية الداخلة ضمن هذا النطاق أو أن يحفر فيها آبار يعين التعويض الذي يستحقه صابح هذه الأراضي بموجب قانون نزع الملكية لمنفعة عمومية. تطبق هذه الأحكام بشأن الآبار والدهاليز الآتية فيها مياه الشرب المأخوذة من مستنقع تحت الأرض. للجماعة المالكة حق استعمال ينبوع لماء الشرب حق تنظيف وتغطية ووقاية هذا الينبوع من كل أسباب الفساد ولكنها لا تملك حق تحويل مجراه بواسطة قساطل أو أقنية. تعين عند الاقتضاء لكل حال من الأحوال شروط حق الاستعمال بموجب قرار خاص من السلطة الإدارية المحلية بعد أخذ رأي السلطات الصحية.

المادة 5

مادة 5: كل من يتعرض للسلطات الصحية والإدارية عند إجراء وظائفهم فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القرار يغرم جزاء نقديا من 200 إلى 1500 غرش مصري ومن 1500 إلى 3000 غرش مصري إذا تكرر الجرم.

المادة 6

مادة 6: يتوجب بصورة إجبارية وبمهلة 24 ساعة على كل طبيب أو دكتور أو مأمور صحة أو قابلة إعلان السلطات العمومية جميع حوادث الأمراض المنصوص عنها في القسم الأول من المادة الثانية التي يكونون قد تبينوا وجودها. وفي خلاف ذلك يتوجب على أصحاب الفنادق والنزول ومدراء المدارس والمستشفيات العمومية أو الخصوصية ومدراء البيمارستانات والمستوصفات وجميع المؤسسات المعدة لقبول المرضى أن يشعروا حالا السلطة الإدارية بكل مرض يحدث في معاهدهم مع اسم الطبيب الذي دعي لمعالجته.

المادة 7

مادة 7: يصير إفراز كل شخص أصيب بأحد هذه الأمراض المذكورة في المادة السابعة بطريقة يمنع معها سريان العدوى سواء كان بواسطة المريض أو بواسطة الأشخاص الذين يعالجونه. لا يمسح بالدنو من المريض إلا للأشخاص الذين يعالجونه فقد وذلك حتى يزول خطر سريان العدوى تماما وعلى هؤلاء اتخاذ جميع الاحتياطات التي من شأنها منع انتشار الداء.

المادة 8

مادة 8: ينقل المريض حسب الإمكان بعربة خاصة يصير تطهيرها بعد النقل. عند عدم وجود عربة خاصة ينقل المريض بعربة خصوصية أو عمومية يصير تطهيرها حالا بعد النقل على مسؤولية صاحبها وسائقها اللذين يمكنهما طلب شهادة تطهير بذلك.

المادة 9

مادة 9: محظور على المصاب بمرض سار أن يدخل عربة معدة للنقل العمومي.

المادة 10

مادة 10: إن التطهير إجباري لجميع الأمراض المنصوص عنها في المادة السادسة. يتخذ بعد الاتفاق مع ذوي الشأن ذات التدابير فيما يتعلق بالأمراض المعددة في القسم الثاني من المادة الثانية وذلك بناء على طلب العيال ورؤساء الجماعات العمومية أو الخصوصية أو إدارات المستشفيات وأعمال الإسعاف.

المادة 11

مادة 11: يحظر رمي ما يفرز من البصاق ومواد التغوط والقياء إلخ الصادرة من مريض مصاب بمرض سار على الطرقات العمومية والخصوصية والأقنية والبساتين والمزابل ومجاري المياه. تحفظ هذه المفرزات في آنية خاصة حتى يصير تطهيرها أو طرحها في المستراحات أو طمرها في أعماق الأرض.

المادة 12

مادة 12: تطهر في كل مدة المرض الساري جميع الأشياء التي يستعملها المريض أو الأشخاص اللذين يعالجونه مع جميع الأشياء المدنسة أو الموبؤة.

المادة 13

مادة 13: يحظر إرسال الثياب أو الأشياء المستعملة الموبؤة أو المدنسة إلى المغاسل العمومية أو الخصوصية أو إلى المقاصر قبل أن يعمد أولا إلى تطهيرها. ومع ذلك إذ أجرى غسل هذه الأشياء يقفل المغسل أو المقصر حتى إنقضاء المدة المعينة من قبل السلطة الصحية للتنظيف والتطهير. يحظر أيضا إرسال الفرش ولوازم الأسرة التي استعملها مصاب بمرض سار إلى محلات الندافة قبل أن يعمد أولا إلى تطهيرها.

المادة 14

مادة 14: تطهر حالا الأماكن التي يكون قد شغلها المريض بعد نقله أو شفائه أو وفاته. يصير تثبت إجراء هذه الأحكام بموجب شهادة تعطى لذوي الشأن. تدل هذه الشهادة على الأماكن المطهرة دون أن يذكر فيها نوع المرض.

المادة 15

المادة 15: إن مدة عزل المصابين بمرض وبائي من طلبة المعاهد العلمية رسمية أو خصوصية والشروط. المتعلقة بتعديل هذه المدة سواء كان فيما يختص بالمرض أو بإخوتهم وأخوانهم تحدد كما يأتي: مدة عزل الطلبة المرضى الديفتيريا: 30 يوما بعد شفاء ضمن مستوصف بموجب شهادة طبية. يمكن تنزيل هذه المدة فيما لو أعطى الفحص البكتيريولوجي مرتين متوالتين نتيجة سلبية في ظرف ثمانية أيام: الجدري: 40 يوما بعد ابتداء المرض على أنه لا يجوز قبول المريض قبل تقديم شهادة طبية تثبت إضمحلال القشور واستحمام الطالب. الحصبة: ذات التدابير. الحميرة: 16 يوما. تروم لوزتي الإذن: 21 يوما. الشهقة الديكية: ثلاثون يوما بعد اضمحلال نوب السعال بموجب شهادة طبية. الحماق: 16 يوما بعد ابتداء المرض. الحميرة: 16 يوما بعد ابتداء المرض. الحمى التيفودية والبارتيفودية: 28 يوما بعد الشفاء المثبت بشهادة طبية. الزحار: 28 يوما بعد الشفاء المثبت بشهادة طبية. إلتهاب السحايا الدماغية: 40 يوما بعد الشفاء في مستوصف بموجب شهادة طبية. لا يمكن قبول الطالب قبل التثبت من أنه بريء أو أنه غير مصاب بالكوريزا المزمنة المستعصية الناتجة عن المرض. يمكن تنزيل هذه المدة إذا أثبت الفحص البكتيريولوجي المفعول مرتين متواليتين في ثمانية أيام أنه لم يبق أثر للكروي السحائي في الحلق والبلعوم. إلتهاب النخاع الشوكي: 30 يوما بعد ابتداء المرض. القرع: حتى الشفاء. التراخوم: حتى الشفاء. عزل أخوة المرض وأخواتهم (أ) إذا لم يعزل المريض فإخوته وأخواته يقبلون في ذات الوقت الذي يقبل هو فيه إلا إذا كانوا قد أصيبوا هم أيضا بالمرض. (ب) إذا عزل المريض فقبول إخوته وأخواته يكون خاضعا للشروط والتحفظات الآتية: ديفتريا: 15 يوما بعد العزل إلا إذا أعطى الفحص البكتيريولوجي مرتين متواليتين في ثمانية أيام نتيجة سلبية. الجدري: 18 يوما. الحصبة: ثمانية أيام. الحميرة: 18 يوما. تورم لوزتي الأذن: 24 يوما. الشهقة الديكية: 21 يوما. الحماق: 18 يوما. الحميرة: 18 يوما. الحمى التيفودية والبارتيفودية: 21 يوما. الزحار: 21 يوما. إلتهاب السحايا الدماغية: 28 يوما إلا إذا أثبت الفحص البكتيريولوجي مرتين متواليتين في ثمانية أيام أنه لم يبق أثر للكروي السحائي في الحلق والبلعوم. إلتهاب النخاع الشوكي: 28 يوما. القرع: لا عزل فيه. تراخوم: لا عزل فيه.

المادة 16

مادة 16: على المؤسسات العمومية أو الخصوصية التي تأوي بصورة مؤقتة أو دائمة أشخاصا لا ملجأ لهم تطهير جميع الألبسة والأشياء التي استعملوها. يصير كل يوم في هذه المعاهد تطهير الأدوات والأماكن التي استعملها وأشغلها الملتجؤون.

المادة 17

مادة 17: يجري التطهير من قبل الإدارات العمومية أو من قبل الأهالي تحت نظارة السلطات الصحية.

المادة 18

مادة 18: إن التلقيح ضد الجدري هو إجباري في السنة الأولى من الحياة وفي خلال السنة الحادية عشرة والحادية والعشرين. لا يجوز قبول ولد ما داخليا كان أو خارجيا في مدرسة أو في ملجأ أو مشغل إلخ قبل أن يبرز شهادة تلقيح موقعة من طبيب.

المادة 19

مادة 19: تستوجب مخالفة الأحكام المتعلقة بالوقاية من الأمراض السارية جزاء نقديا من 100 إلى 2000 غرش مصري.

المادة 20

مادة 20: على أصحاب النزول والمنازل ومحلات الإيجار المفروشة ومديري المدارس الداخلية الرسمية والخصوصية ومديري المستشفيات العمومية أو الخصوصية والبيمارستانات والمستوصفات وجميع المعاهد المعدة لقبول المرضى تجهيز الأسرة الموجودة في معاهدهم بناموسية في حال صالحة وبوسع كاف لإحاطة السرير تحت الفراش. تكون هذه الناموسية من تول لا تتجاوز فرجه ميليمترا ونصف الميليمتر. تتأكد إدارة الهيجيان تنفيذ هذه التعليمات بإجراء الكشف المحلي في الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة من البند الخامس من هذا القرار. عند عدم الامتثال يغرم المخالفون جزاء نقديا من 50 غرشا مصريا إلى 200 غرش مصري للمرة الأولى ويعطون مهلة سبعة أيام للإمتثال لأحكام هذا القرار. إذا تكرر الجرم أو إذا لم تراع الأحكام السابقة في المهلة المعطاة يمكن حرمان المخالفين من حق قبول مستأجرين أو طلبة أو مرضى حتى وضع الناموسيات وهذا لا يمنع تغريمهم جزاء نقديا من مائتين إلى 500 غرش مصري.

المادة 21

مادة 21: على سكان الأبنية الملاصقة الطرق العمومية أن يؤمنوا ولو مرة في النهار قبل الساعة التاسعة صباحا تنظيف الأقنية المسقوفة والغير المسقوفة الكائنة على الطريق العمومية.

المادة 22

مادة 22: يحظر حظرا أن يطرح في الأقنية الكائنة على الطريق العمومية الأنقاض والتراب والرمل والأوساخ وبالإجمال كل ما من شأنه أن يعوق جريان الماء. تدابير متعلقة بالمساكن التي تستوجب تصليحات من قبل أصحاب الأملاك

المادة 23

مادة 23: لا يجوز حفر الأرض لاستخراج مواد البناء منها إلا بإجازة سابقة من السلطات الإدارية. يجب أن يبين في طلب الإجازة ما هي الاحتياطات التي صار اتخاذها لمنع ركود المياه في أثناء الشغل ولردم الحفر عند الانتهاء منه. يجب تمهيد منخفضات الأرض وردم الحفر الموجودة في المسقفات وتوابعها كالأقنية والسطوح والبساتين وفي الأراضي المبنية. تؤخذ الاحتياطات لمنع ركد المياه وتسهيل جريانها في الأراضي غير المبنية. يصير تمهيد الأقنية ورفع سطحها بنسبة الطريق العمومية ويبنى لها أقنية بالسيمنتو (ترابة إفرنجية) تؤمن جريان الماء بسهولة حتى أثرب قناة عمومية. يجب الاعتناء بميازيب السطوح وإعطاؤها الانحدار الكافي لتسهيل جريان ماء الشتاء.

المادة 24

مادة 24: يجب بناء حافة لفوهة الآبار تسمح بتغطيتها بإحكام. تغطى هذه الفوهات بغطاء أو مشبك يسد الفوهة سدا هرمسيا فيمنع مرور البعوض. يحب أن يكون هذا الغطاء محفوظا دائما بحالة صالحة. يجب أن لا تتجاوز فرج المشبك معدنيا كان أو غير معدني مقدار ميليمتر ونصف الميليمتر في الأكثر.

المادة 25

مادة 25: يصنع للحياض ومستودعات الماء المطلقة كالمغاسل والمناهل والبرك المعدة للري فوهة منحدرة للتفريغ ينساب منها الماء بواسطة قناة مكلسة إلى الأقنية العمومية. إن الحياض ومختزنات الماء المغترزة في الأرض التي لا يمكن أن تطبق بشأنها التدابير الواردة في الفقرة السابعة ترفع حتى يساوي أسفلها سطح الأرض وإذا لم يمكن ذلك يصير ملاشاتها وتمهيد الأرض. تردم الآبار والصهاريج التي لا تصلح للحاجات المنزلية أو تسطم بعد تطهيرها بالبترول. أحكام متعلقة بالأبنية يعود تنفيذها على شاغلي تلك الأبنية

المادة 26

مادة 26: يحظر استعمال البراميل والأحواض المغترزة في الأرض لري البساتين.

المادة 27

مادة 27: تفرغ وتنشف مرة في الأسبوع جميع المغاسل وجميع الحياض والمختزنات المعدة لجمع ماء الشرب. يجب أن تطهر بالمازوت أو بالبترول مرة في الأسبوع على الأقل كل الحياض والمختزنات التي لا تستعمل لماء الشرب بتعديل ملعقتين كبيرتين من المازوت وملعقة كبيرة من البترول لكل مترين مربعين.

المادة 28

مادة 28: يجب الاهتمام بمنع ركود المياه مهما قلت كميتها على ضفاف الآبار والمختزنات والحياض ومجاري المياه. تطهر حالا بالبترول البرك التي تجمعت فيها المياه ريثما يصير ردمها وتمهيد الأرض. حظر صنع مستنقعات دائمة ممتدة في الأراضي لحاجة المزروعات أو الري. تطهر بالبترول ولو مرة في الأسبوع جميع الآبار الكائنة في الحقول ضمن نطاق كيلو مترين حول المساكن.

المادة 29

مادة 29: يجب تغطية فوهة كل إناء يتجاوز مضمونه مقدار 25 ليترا بطريقة يمنع معها دخول البعوض

المادة 30

مادة 30: على شاغلي الأبنية والأقنية وتوابعها أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع ركود ماء المطر والغسيل أو الري التي من شأنها توليد البعوض في الأفنية أو في الأقنية أو على السطوح. وعليهم كنس المياه الراكدة في الأربع وعشرين ساعة.

المادة 31

مادة 31: على شاغلي ومستثمري المساكن الخاصة والأفنية وتوابع الأبنية والأراضي غير المبنية أن يتخذوا الاحتياطات لمنع نمو البعوض والحشرات في الآنية المختلفة الموجودة داخل البناء أو ملحقاته. وعليهم أن ينزعوا من جوار بيوتهم ومن الجدران والأفنية الآنية غير المستعملة أو بقايا الآنية التي من شأنها تجمع المياه كالعلب الفارغة وكسر آنية الطعام والقناني المكسورة إلخ وعليهم بمقتضى أحكام المادة 24 أن يحرصوا على أن تستمر فوهة الآبار والصهاريج الغير المستعملة مغطاة بإحكام.

المادة 32

مادة 32: عند عدم التنفيذ ضمن المهلة المعطاة في المادة 34 أو إذا كان التنفيذ مخالفا لمنطوق المواد 23 و24 و 25 تحرر جريدة ضبط بحق أصحاب المساكن المقصودة ويغرمون بجزاء نقدي قدره 100 غرش مصري للمرة الأولى و200 للمرة الثانية و500 مع يوم إلى ثمانية أيام حبس للمرة الثالثة.

المادة 33

مادة 33: تحرر جريدة ضبط بحق شاغل البناء أو من كان لديه الإناء المقصود إذا جرى مخالفة لمنطوق المواد 21 و22 و26 و27 و28 و29 و30 و31 تجر هذه المخالفة على مرتكبيها جزاء نقديا قدره 50 غرشا مصريا للمرة الأولى و100 غرش مصري للمرة الثانية و500 للمرة الثالثة.

المادة 34

مادة 34: تعطى مهلة ثلاثة أشهر للعمل بموجب المواد 23 و 24 و25

المادة 35

مادة 35: إن الرئيس الأعلى لإدارة الصحة المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومي ودوائر الحجر الصحي في جميع الأراضي المحتلة ورؤساء دوائر الهيجيان مكلفون تحت سلطة المندوب السامي والمندوبين أو المراقبين الإداريين إدارة المراقبة والتفتيش تأمينا لتنفيذ هذا القرار.

المادة 36

مادة 36: تنشأ دائرة هيجيان في جميع المدن والقرى حيث يرى وجودها لازما وممكنا أي في جميع المدن التي تحتوي على دائرة طبية بلدية أو على طبيب مكلف إدارة الإسعاف.

المادة 37

مادة 37: تكلف دائرة الهيجيان تنفيذ أحكام هذا القرار وتنفيذ القوانين الصحية التي يمكن إصدارها بموجبه تحت سلطة السلطات الإدارية ونظارة الطبيب المفتش العام الفنية.

المادة 38

مادة 38: إن النظارة الفنية لدائرة الهيجيان منوطة بالطبيب الذي يصير تعيينه في الأماكن المنوه فيها في المادة 36 بأمر المراقب أو المندوب الإداري بناء على اقتراح الطبيب رئيس دائرة الهيجيان بعد مصادقة الطبيب المفتش العام. يكون هذا الطبيب محلفا. وعليه أن يعمد إلى تفتيش الطرق العمومية والعقارات الخصوصية مبنية كانت أو غير مبنية ليتأكد من تنفيذ القوانين الصحية.

المادة 39

مادة 39: تتركب دائرة الهيجيان في النواحي التي تنشأ فيها من مأمورين محلفين يختلف عددهم بنسبة أهمية الأمكنة. يوضع تحت تصرفهم لوازم خاصة وتحت إدارتهم موظفون معاونون. يوضع هؤلاء الموظفون تحت إدارة ونظارة طبيب الهيجيان الفنية.

المادة 40

مادة 40: يكلف مأمورو دائرة الهيجيان تفتيش الطرق العمومية والخصوصية والعقارات العمومية المبنية وغير المبنية وتفتيش العقارات الخاصة المبنية والغير المبنية ضمن الشروط المبينة في المادتين 41 و42 يباشر بعنايتهم بتنفيذ التدابير التطهيرية المستعجلة على الطرق العمومية وخصوصا التدابير التي غايتها قتل البعوض. يكلفون تدارك مخالفات القوانين الصحية في المسقفات والأملاك الخاصة وتنبيه أصحابها أو شاغليها إلى تنفيذ جميع التدابير التطهيرية المرسومة في هذه القوانين وخاصة تلك التي غايتها قتل البعوض. يمكنهم مباشرة تنفيذ هذه التدابير بأنفسهم مع موافقة المالك.

المادة 41

مادة 41: يحق للأطباء والمأمورين المحلفين في دوائر الهيجيان ولوج أفنية وبساتين وملحقات المساكن بعد تنبيه أصحابها أو شاغليها للتثبت من تنفيذ الأحكام الصحية.

المادة 42

مادة 42: إذا اشتبه بوجود ما يضر بالصحة العمومية في أحد البيانات يجوز إجراء الكشف في داخل المنزل بعد تنبيه صاحبه أو شاغله قبل الكشف بأربع وعشرين ساعة. يجرى الكشف دائما بوجود الطبيب وتحت إدارته.

المادة 43

مادة 43: توضع تحت مراقبة الطبيب المكلف دائرة الهيجيان مصلحة الطرق وتوزيع مياه الشرب ونظارة الآبار والصهاريج الخاصة ومصلحة التفريغ ودفع الأقذار المنزلية ومصلحة الأقنية ونظارة الهال والبنادر والمجازر. يشعر طبيب دائرة الهيجيان السلطة الإدارية المحلية أو رؤساء الدوائر ذوي الشأن كلا بما يتعلق به بالأشغال أو التصليحات أو التغييرات التي تستوجبها الصحة العمومية. تعطى السلطة الإدارية أو رئيس الدائرة علما بوصول إشعار الطبيب ويبلغ هذا نتيجة اقتراحه. إذا لم ينفذ إشعار الطبيب أو نفذ مخالفا لتعليماته فله أن يعرض الحال على السلطة الصحية التي يتعلق بها.

المادة 44

مادة 44: إن السلطة الإدارية مجبرة بأن تأخذ رأي طبيب دائرة الهيجيان بشأن التدابير الصحية التي تتعلق بالبنايات. يعطي الطبيب رأيه بشأن الأسباب المضرة بالصحة فيها وبشأن الأشغال التي تؤدي إلى إزالتها. يكلف الطبيب تدريب مأموري الصحة تدريبا فنيا. يسهر الطبيب على تطبيق القوانين الصحية بواسطة مأموريه ويشعر السلطة الإدارية بما يتبينه من المخالفات المستوجبة المجازاة. إذا حدث اختلاف بشأن تطبيق القوانين الصحية بين السلطة الإدارية والطبيب يرفع هذا الأمر لرئيس دائرة الهيجيان الذي يطلب عند الاقتضاء تدخل السلطة العليا.

المادة 45

مادة 45: تعد أيضا وظيفة طبيب دائرة الهيجيان إلى: نظارة دائرتي التطهير والتلقيح. مراقبة إنشاء السجل الصحي للبيوت. على السلطات الإدارية أن تعلن بدون تأجيل الأمراض الوبائية التي تكون قد تبلغت وقوعها.

المادة 46

مادة 46: ريثما ينشأ مفتشون صحيون للمدارس يكلف أطباء دائرة الهيجيان أو كل طبيب يعينه لهذه الغاية رئيس إدارة الصحة والإسعاف والهيجيان العمومية تفتيش المدارس الصحي تحت الإدارة الفنية لرئيس إدارة الصحة والإسعاف والهيجيان العمومية الذي يتعلقون به.

المادة 47

مادة 47: من وظائف مفتش المدارس الصحي أحد الاحتياطات الواقية من الأمراض الوبائي وإصلاح عيوب الطلبة الطبيعية والمحافظة على التدابير الصحية.

المادة 48

مادة 48: على مفتش المدارس إجراء فحص الطلبة الصحي مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وعليه خاصة إجراء الفحص المدقق للطلبة المتجددين في أول كل سنة مدرسية.

المادة 49

مادة 49: يتحقق المفتش كون جميع التلامذة قد تلقحوا ضد الجدري امتثالا لمنطوق المادة الثامنة عشرة من هذا القرار. يفيد مدير المدرسة على الطلبة الذين يحتاجون للتلقيح ثانية. إذا كان قد جرى قبول طلبة بدون تلقيح يحرر المفتش جريدة ضبط بمخالفة منطوق المادة الثامنة عشرة ويباشر حالا بإجراء التلقيح.

المادة 50

مادة 50: يتحقق الطبيب مفتش المدارس عدم وجود طالب مصاب بمرض وبائي سار أو مضر بالعموم. ويبحث خاصة عن الطلبة المصابين بالتراخوم الوبائي والقرع. وعن الذين يحملون القمل والبراغيث التي تنقل الأمراض الوبائية. يعزل مؤقتا من المدرس بأمر المفتش كل تلميذ مصاب بمرض سار أو يحمل قملا أو براغيثا. إن عدم النظافة الزائدة من دواعي العزل المؤقت. يبلغ مفتش المدارس رئيس المعهد ***قرار بشهادة خاصة يبين فيها الاحتياطات التي ***يجب على الأهل اتخاذها لمنع العدوى ويشترط عدم ***ترك الطالب في المدرسة قبل شفائه وإجراء الت*** ومضي المدة المحددة في المادة الخامسة عشرة البند الأول من هذا القرار. يعاد الطالب إلى عائلته من قبل مدير *** حاملا هذه الشهادة. إذا كان الطالب داخليا يعزل حالا في نفس المعهد إذا كان ذلك ممكنا وألا ينقل إلى مستشفى أو إلى بيت صحي.

المادة 51

مادة 51: يأمر الطبيب مفتش المدارس بتطهير المحلات التي اختلف إليها التلامذة المصابون بمرض وبائي اطلع عليه بنفسه أو بواسطة طبيب آخر. يعين الأماكن التي يجب تطهيرها ويراقب تنفيذ التدابير المقتضاة.

المادة 52

مادة 52: يفيد الطبيب مفتش المدارس عن الطلبة الذين يخشى وقوعهم بمرض عن طريق العدوى ويضعهم تحت الملاحظة حتى زوال الخطر ويمكنه في هذه المدة منعهم عن الحضور إلى المدرسة. يباشر بإجراء فحص بكتيريولوجي كلما أمكنه أو عندما يراه لازما للتنقيب عن حاملي الجراثيم وخاصة جراثيم الديفيتريا وإلتهاب السحايا النخاعي الشوكي. إذا تبين أن أحد الطلبة حاملا جراثيم هذين المرضين يخرج إجباريا من المدرسة حتى يظهر نتيجة سلبية من فحص بكتيريولوجي أجري مرتين متواليتين في ثمانية أيام.

المادة 53

مادة 53: لا يسمح بمداومة المدرسة للمصابين بالأمراض الوبائية أو السارية إلا بعد الشفاء والتطهير ومضي المدة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القرار. على مدير المعهد العلمي أن يتطلب تقديم شهادة من الطبيب المعالج تثبت تنفيذ هذه الشروط. يحق للطبيب مفتش المدارس أن يتحقق صحة ما أتى بهذه الشهادة وله أن يسمح بقبول الناقد أو أن يرفض ذلك.

المادة 54

مادة 54: إذا أصيب أحد الطلبة بمرض وبائي فعلى مفتش المدارس ومدير المعهد أن يمنعوا إخوته وأخواته من دخول المدرسة. إذا أصيب أحد أفراد عائلة الطالب بمرض وبائي يمنع الأولاد من مداومة المدرسة. إن مدة العزل في هاتين الحالتين هي نفس المدة المنصوص عنها في القسم الثاني من المادة الخامسة عشرة.

المادة 55

مادة 55: تسهيلا لتنفيذ ونظارة التدابير المنصوص عنها في المواد 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 على رئيس إدارة الصحة والهيجيان والإسعاف العمومية تنبيه المفتش الصحي للمدارس إلى الأمراض الوبائية التي أخذ علما بها في منطقة وإلى كل حادث يتعلق بالهيجيان وقع بجوار أحد المعاهد العلمية.

المادة 56

مادة 56: على المفتش الصحي إذا حدث مرض وبائي في المدارس أن يبحث بكل الوسائط عما إذا كان سبب المرض موجودا داخل المعهد وأن يأمر بكل التدابير اللازمة لإزالته.

المادة 57

مادة 57: على الطبيب مفتش المدارس أثناء معايناته ملاحظة نمو الطلبة الطبيعي وحالتهم الصحية. وعليه أن يفحص بصورة خاصة الأولاد الذين قد اشتبه عندهم بوجوب عيوب طبيعية من شأنها عرقلة نموهم. ينشئ المفتش الصحي لكل ولد مفحوص صفيحة شخصية يبين فيها العيوب الطبيعة التي شاهدها وطرق معالجتها. تسجيل هذه التعليمات في سجل عمومي لكل مدرسة. تحفظ الصفيحة الشخصية عند مدير المدرسة الذي يلحقها بالطالب الذي ينتقل لمدرسة أخرى، يعطي الطبيب مفتش المدارس لمدير المدرسة تعليمات صحية خاصة تناسب الطلبة المعاينين ويبلغ الأهل النصائح المتعلقة بأولادهم أو على الأقل وإجباريا نسخة عن صفيحتهم الشخصية.

المادة 58

مادة 58: على كل معهد علمي رسميا كان أو خاصا معد لقبول الداخلين أن يحوى على صبابات (دوش) أو حمامات بضباب وعلى حنفيات تعادل أعلى عدد يقدر للداخليين. توصل رأسا بمجرى المياه قساطل الصبابات والحمامات والمغاسل في المعاهد الموجودة في مدينة تحتوي على شركة توزيع ماء عمومية.

المادة 59

مادة 59: على الطبيب مفتش المدارس في أثناء معايناته أن يفتش المغاسل وغرف الحمامات ويتحقق أنها بحالة جيدة. ويتحقق ما عدا ذلك تنفيذ أحكام البند الثالث من هذا القرار فيما يتعلق بتفريغ المياه وطرح المياه المبتذلة. ويطلع على حالة المستراحات المعدة للطلبة. عليه أن يحرر جريدة ضبط إذا اطلع على ما يخالف منطوق هذا القرار.

المادة 60

مادة 60: على الطبيب مفتش المدارس زيادة جميع أماكن المعهد وإعطاء المدير جميع التعليمات التي تتطلبها حالة المعهد وظروفه الصحية وترتيب موجوداته إلخ. وعليه أن يهتم خاصة بشروط التنوير في غرف الدرس وإلقاء الدروس وتكعيب الهواء وتجهيز الأسرة بالناموسيات حسب منطوق المادة 20 من هذا القرار وأن يهتم أيضا بمسألة تطبيق التدابير المتعلقة بالمياه الآسنة.

المادة 61

مادة 61: يرافق مدير المعهد أو وكيله الطبيب مفتش المدارس في معاينته ويمكنه أن يطلب معاونة طبيب المعهد العادي.

المادة 62

مادة 62: يمكن أن تكون زيادة المفتشين بغتة ولكن يعطى عادة علم لمدير المعهد قبل ثمانية أيام من قبل رئيس إدارة الصحة والهيجيان والإسعاف العمومية.

المادة 63

مادة 63: على كل معهد علمي أن يحتوي على سجل خاص يقيد فيه المفتش الصحي تاريخ معايناته وملاحظاته ونتيجة تفتيشه. يقتنى هذا السجل على نفقة المعهد العلمي ويكون دائما تحت تصرف السلطات الصحية.

المادة 64

مادة 64: يرفع الطبيب المفتش الصحي بعد كل تفتيش تقريرا لرئيس إدارة الصحة والهيجيان والإسعاف العمومية الذي يتعلق به يبين فيه نتيجة تفتيشه. يذكر فيه إجباريا حوادث الأمراض الوبائية وحالة لوازم النظافة البدنية وملاحظاته بشأن تطبيق التدابير المتعلقة بالمياه الآسنة. يحول هذا التقرير إلى الطبيب المفتش المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومية.

المادة 65

مادة 65: يحق لرؤساء المعاهد العلمية الخاصة أن يلتمسوا بعد معاينة المفتش الصحي شهادة تبين الحالة الصحية في معاهدهم والنظافة والضمانات الصحية للطلبة. لا تعطى هذه الشهادة إلا من قبل رئيس إدارة الصحة والهيجيان والإسعاف العمومية.

المادة 66

مادة 66: تستوجب مخالفة هذه الأحكام العقوبات المنصوص عنها في المادتين التاسعة عشرة والعسرون (البند الثاني) فيما يتعلق بالاحتياطات للأمراض السارية. تبين المادتان 32 و33 (البند الثالث) العقوبات التي يستوجبها عدم تنفيذ التدابير المتعلقة بالمياه الآسنة.

المادة 67

مادة 67: تطبق جميع الأحكام المنصوص عنها في البند الخامس ليس فقط بحق المكاتب بل بحق المياتم والملاجئ والمشاغل أيضا.

المادة 68

يحظر فتح بيت للدعارة قبل الحصول على مأذونية تعطى بعد التحقيق من السلطة الإدارية المحلية. يجب أن يتبين بعد التحقيق أن الأبنية التي يفتح فيها بيت دعارة وباقي محلات السكن تحوى على شروط النظافة والهيجيان اللازمة.

المادة 69

مادة 69: تعتبر بيوت دعارة الأماكن التي يجتمع فيها عادة لمعاطاة الدعارة بالبيوت التي تأوي عادة أو تقبل مؤقتا نساء يتغاضى عن مزاولتهن الدعارة.

المادة 70

مادة 70: يعطى مهلة شهر لأصحاب بيوت الدعارة الموجودة حاليا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار لطلب المأذونية المنصوص عنها في المادة الثالثة (كذا) أو لتقديم المأذونيات التي استحصلوها قبل نشر هذا القرار ليصير التصديق عليها أو سحبها منهم إذا اقتضت الحال.

المادة 71

مادة 71: يغرم جزاء نقديا من مائة إلى ألفي غرش مصري كل شخص يدير بيت دعارة أو محلا تقع فيه الدعارة تحت ستار تجارة محرمة دون أن يقوم بالشروط المنصوص عنها في المادتين 68 و70. تقفل بأمر السلطة الإدارية بيوت الدعارة أو الأماكن التي تتجر بالدعارة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 72

مادة 72: يحظر باتا معاطاة الدعارة سرا. يتغاضى فقط عن بغاء النساء البالغات ثمانية عشر سنة على الأقل.

المادة 73

مادة 73: على النساء البالغات ثمانية عشرة سنة على الأقل اللواتي يرغبن بمعاطاة الدعارة أن يبلغن ذلك للسلطة الإدارية. يعطى لهم دفتر صحي عليه رسمهن الشمسي مع بعض تعليمات صحية وطبية وإدارية يجب عليهن مراعاتها.

المادة 74

مادة 74: كل امرأة تعرف بمعاطاتها الدعارة في بيوت سرية أو بدون إعلام السلطة تدون حالا في لائحة المومسات بعد تحقيق يجري بأمر السلطة الإدارية وتصبح خاضعة لنظام المومسات وتستوجب جزاء نقديا من عشرين غرشا مصريا إلى مائة غرش مصري وجزاء الحبس من يومين إلى ثمانية أيام أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 75

مادة 75: على النساء اللواتي يتعاطين الدعارة أن يتقدمن مرتين في الأسبوع للمعاينة الطبية في المحلات والأيام والساعات التي تعينها السلطة الإدارية.

المادة 76

مادة 76: للأطباء المعينين من الحكومة دون سواهم صلاحية إجراء هذه المعاينة.

المادة 77

مادة 77: تدون نتيجة المعاينة حال إجرائها على الدفتر الشخصي.

المادة 78

مادة 78: يخضع لحكم المعاينة الطبية مرة في الأسبوع في الأيام والمحلات والساعات المعينة لهم أصحاب وصاحبات البيوت العمومية وخادمات الغرف والخدم من الجنسين المستخدمون في هذه البيوت. وتجري المعاينة من قبل الطبيب المكلف معاينة البنات العموميات.

المادة 79

مادة 79: يحجر حالا على كل امرأة يظهر أنها مريضة في مستوصف للأمراض الزهرية أو إذا تعذر ذلك في غرفة خاصة في المستشفى البلدي. تدفع المريضة أو صاحب البيت إذا كانت المريضة أو أحد بيوت الدعارة مرتبا يوميا لا يمكن أن يتجاوز مقداره 40 غرشا مصريا. إن المريضة الفقيرة تقبل وتعالج مجانا بناء على شهادة بفقرها في المستوصف أو في المستشفى البلدي. تعامل نفس المعاملة بناء على طلبها كل امرأة تصرح بمرضها من تلقاء نفسها.

المادة 80

مادة 80: لا يسمح مطلقا معالجة النساء المصابات بمرض زهري في منازلهم.

المادة 81

مادة 81: يقتضي أن تكون كل غرفة تسكنها بغي مجهزة بالمعدات والمواد اللازمة للنظافة ولمراعاة التدابير الاحتياطية المتخذة ضد الأمراض الزهرية. تعرض في كل غرفة لائحة هذه التدابير مع تعليمات مختصرة بشأن تطبيق الاحتياطات. يعود لرئيس إدارة الصحة والهيجيان والإسعاف العمومية وضع اللائحة وتحرير التعليمات المذكورة. على الطبيب المكلف معاينة المومسات أن يتحقق مرة على الأقل في الشهر بزيارة غير منتظرة تنفيذ هذه الأحكام.

المادة 82

مادة 82: على صاحب أو صاحبة كل بيت دعارة سواء كان في حي مخصص للدعارة أو خلافه أن يتحققا أن جميع النساء والخدم الموجودين في ذلك البيت يخضعون بانتظام لأحكام المواد السابقة. وهما مسؤولان معهم عن كل مخالفة لهذه المواد. ويستوجبان جزاء نقديا من 500 إلى ألف فرش مصري وجزاء الحبس من شهر إلى ستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط ولا يمنع هذا الجزاء قف محلهما مؤقتا أو نهائيا.

المادة 83

مادة 83: تستوجب المومسات اللواتي لا يخضعن لهذا القرار حسب المخالفة وأهميتها جزاء نقديا من عشرة (كذا) غروش مصرية إلى 300 غرش مصري وجزاء الحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر والطرد من أراضي العدو المحتلة أو بإحدى هذه العقوبات فقط.

المادة 84

مادة 84: إن الراقصات والمغنيات والموسيقيات الوطنيات اللواتي يمثلن بحسب زي البلاد في المحلات العمومية (النوادي وقهاوي الغناء) يخضعن لحكم المعاينة الطبية عند وصولهن لكل جهة جديدة. يعين طبيب خاص لإجراء هذه المعاينة. بحسب نتيجة هذه المعاينة أو سلوك هذه النساء يمكن إجبارهن على المعاينة الطبية الأسبوعية وإخضاعهن لجميع أحكام هذا القرار المتعلقة بالبنات العموميات. كل من آواهن أو استخدمهن رجلا كان أو امرأة يمكن اعتباره بحسب سلوكه كصاحب أو صاحبة البيوت العمومية وإخضاعه لأحكام المادة 82 من هذا القرار.

المادة 85

مادة 85: تخضع بانتظام لأحكام معاينة طبيب الحكومة النساء العواتق وذوات الفنون اللواتي لا يدخلن في الفئة المذكورة سابقا واللواتي يفسحن مجالا لشكاوي ثابتة بأنهن نشرن أمراض زهرية أو اللواتي يظهر من تحقيق البوليس أنهن يتعاطين الدعارة بطريقة متواصلة.

المادة 86

مادة 86: اجتنابا للجور والاغيات يخصص لهن غرفة معاينة في محل مخصوص غير المحل المعد لذوات الدفاتر.

المادة 87

مادة 87: ينسق الطبيب بعد المعاينة شهادة صحية تعرض على القومسير المركزي.

المادة 88

مادة 88: إذا ظهر أن الامرأة المعاينة مريضة تنقل إلى مستشفى كما هو منصوص في المادة 79

المادة 89

مادة 89: يجوز معالجة نساء هذه الفئة في منازلهن في ظروف غير اعتيادية وبناء على موافقة القومسير المركزي وطبيب الحكومة.

المادة 90

مادة 90: تخضع لنظام البنات ذوات الدفاتر كل ذات فن تفسخ ارتباطها لتتعاطى الدعارة جهرا. على القومسير المركزي أن يسبق بتقديم تقريرا مفصلا بأن المنوه بها تبغي ولا تحرم طالبا.

المادة 91

مادة 91: على الطبيب المكلف معاينة البنات العموميات أن يمسك ما عدا دفاتر البنات التي يلزم توقيعها وتذييلها وقت المعاينة دفترا للمراقبة يسجل فيه عند كل معاينة أسماء النساء المعاينات ونتيجة المعاينة وإذا دعت الحال ذكر الإرسال إلى مستشفى ونوع المرض المسبب ذلك.

المادة 92

مادة 92: يكلف المجلس البلدي تأمين مرتب الطبيب المكلف معاينة البنات العموميات. لا يدفع شيئا خارج عن الرسوم وأكلاف المستشفى المستوفاة قانونيا أصحاب أو صاحبات بيوت الدعارة ولا خدمهم ولا النساء المعاينات لا بمناسبة المعاينات الطبية ولا بمناسبة المعالجة الطبية.

المادة 93

مادة 93: على طبيب الحكومة أن لا يتجاوز التحقيقات الطبية ولا يتدخل بشؤون نظام بيوت الدعارة ونزيلاتها وبذوات الفنون والنساء العواتق.

المادة 94

مادة 94: يكلف تنفيذ هذا القرار كل بما يتعلق به الطبيب المفتش العام لدوائر الصحة والهيجيان والإسعاف العمومية ودوائر الحجر الصحي والمندوب الإداري للمنطقة الغربية ورئيس المراقبة الإدارية للمنطقة الشمالية. بيروت في 19 نيسان 1920 الإمضاء: غورو