النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: تحرر جريدة ضبط بحق شاغل البناء أو من كان لديه الإناء المقصود إذا جرى مخالفة لمنطوق المواد 21 و22 و26 و27 و28 و29 و30 و31 تجر هذه المخالفة على مرتكبيها جزاء نقديا قدره 50 غرشا مصريا للمرة الأولى و100 غرش مصري للمرة الثانية و500 للمرة الثالثة.

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185192/article/33/