النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 نافذ

المادة 53

المادة 53

مادة 53: لا يسمح بمداومة المدرسة للمصابين بالأمراض الوبائية أو السارية إلا بعد الشفاء والتطهير ومضي المدة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القرار. على مدير المعهد العلمي أن يتطلب تقديم شهادة من الطبيب المعالج تثبت تنفيذ هذه الشروط. يحق للطبيب مفتش المدارس أن يتحقق صحة ما أتى بهذه الشهادة وله أن يسمح بقبول الناقد أو أن يرفض ذلك.

المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185192/article/53/