النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 نافذ

المادة 58

المادة 58

مادة 58: على كل معهد علمي رسميا كان أو خاصا معد لقبول الداخلين أن يحوى على صبابات (دوش) أو حمامات بضباب وعلى حنفيات تعادل أعلى عدد يقدر للداخليين. توصل رأسا بمجرى المياه قساطل الصبابات والحمامات والمغاسل في المعاهد الموجودة في مدينة تحتوي على شركة توزيع ماء عمومية.

المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185192/article/58/