النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 نافذ

المادة 68

المادة 68

يحظر فتح بيت للدعارة قبل الحصول على مأذونية تعطى بعد التحقيق من السلطة الإدارية المحلية. يجب أن يتبين بعد التحقيق أن الأبنية التي يفتح فيها بيت دعارة وباقي محلات السكن تحوى على شروط النظافة والهيجيان اللازمة.

المادة 68 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 19/04/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185192/article/68/