النص الكامل

قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: انشئ في محكمة بيروت الصلحية: (أ) وظيفة نائب ثان لقاضي الصلح براتب شهري قدره ست وعشرون ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921 (ب) وظيفة كاتب براتب شهري قدره ست عشرة ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921 (ت) وظيفة مباشر براتب شهري قدره ثلاث عشرة ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921

المادة 1 من قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185198/article/1/