المادة 1
مادة 1: انشئ في محكمة بيروت الصلحية: (أ) وظيفة نائب ثان لقاضي الصلح براتب شهري قدره ست وعشرون ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921 (ب) وظيفة كاتب براتب شهري قدره ست عشرة ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921 (ت) وظيفة مباشر براتب شهري قدره ثلاث عشرة ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921