جميع التشريعات

قرار رقم 1515 05/09/1922

احداث حاكم صلح جديد في بيروت

النوع
قرار
الرقم
1515
التاريخ
05/09/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 81
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرارين 318 و336 المؤرخين اولهما في 31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920

وعلى اقتراح مدير العدلية

وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئ في محكمة بيروت الصلحية: (أ) وظيفة نائب ثان لقاضي الصلح براتب شهري قدره ست وعشرون ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921 (ب) وظيفة كاتب براتب شهري قدره ست عشرة ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921 (ت) وظيفة مباشر براتب شهري قدره ثلاث عشرة ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 أيلول سنة 1921

المادة 2

مادة 2: إن النفقة الناجمة عن إنشاء هذه الوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة تدفع من مال بلدية بيروت.

المادة 3

مادة 3: على السكريتير العام ومدير العدلية ومدير المالية وحاكم مدينة بيروت المستقلة إداريا تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 5 أيلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو .