المادة 3
مادة 3: على السكريتير العام ومدير العدلية ومدير المالية وحاكم مدينة بيروت المستقلة إداريا تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 5 أيلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو .
قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 نافذ
مادة 3: على السكريتير العام ومدير العدلية ومدير المالية وحاكم مدينة بيروت المستقلة إداريا تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 5 أيلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو .
المادة 3 من قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185198/article/3/