جميع التشريعات

قرار رقم 1329 03/05/1922

الاحالة للاستيداع واستيفاء الراتب عنها

النوع
قرار
الرقم
1329
التاريخ
03/05/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 67
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1329 تاريخ 03/05/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الموظفين الإداريين في الأقضية الذين لا تسري عليهم أحكام القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 تمكن إحالتهم إلى الاستيداع بمقتضى قرار من الحاكم.

المادة 2

مادة 2: يتناولون وهم في الاستيداع نصف راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الأشهر الأولى. وربع راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الأشهر الثانية. وبعد إحالتهم إلى الاستيداع بستة أشهر لا يتناولون أقل راتب.

المادة 3

مادة 3: يحفظ الحاكم لنفسه الحق في صرف الموظف المحالة إلى الاستيداع في كل آن كما أنه يحق للموظف المحال إلى الاستيداع أو يطلب في كل آن صرفه عن وظيفته. وفي كلتا هاتين الحالتين يحق للموظف الانتفاع بتعويض الاستغناء أو بما تجيزه له القوانين من المطالبة بحق المعاش. بيروت في 3 أيار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو