المادة 1
مادة 1: إن الموظفين الإداريين في الأقضية الذين لا تسري عليهم أحكام القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 تمكن إحالتهم إلى الاستيداع بمقتضى قرار من الحاكم.
قرار Decision No. 1329 03/05/1922
مادة 1: إن الموظفين الإداريين في الأقضية الذين لا تسري عليهم أحكام القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 تمكن إحالتهم إلى الاستيداع بمقتضى قرار من الحاكم.
مادة 2: يتناولون وهم في الاستيداع نصف راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الأشهر الأولى. وربع راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الأشهر الثانية. وبعد إحالتهم إلى الاستيداع بستة أشهر لا يتناولون أقل راتب.
مادة 3: يحفظ الحاكم لنفسه الحق في صرف الموظف المحالة إلى الاستيداع في كل آن كما أنه يحق للموظف المحال إلى الاستيداع أو يطلب في كل آن صرفه عن وظيفته. وفي كلتا هاتين الحالتين يحق للموظف الانتفاع بتعويض الاستغناء أو بما تجيزه له القوانين من المطالبة بحق المعاش. بيروت في 3 أيار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو