المادة 15
تعاين مخالفات قواعد وضع العلامات بمحضر ضبط, وهي الدرجة الاولى من صلاحية المحكمة البدائية التابع لها مكان المخالفة.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 نافذ
تعاين مخالفات قواعد وضع العلامات بمحضر ضبط, وهي الدرجة الاولى من صلاحية المحكمة البدائية التابع لها مكان المخالفة.
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185241/article/15/